ينبغي على الخاضع للقيمة المضافة التقدم للجهاز الوطني للإيرادات بطلب إلغاء التسجيل في أي من الحالات الآتية:
وفقًا للمادة (34) من قانون القيمة المضافة
يجوز للخاضع للقيمة المضافة التقدم بطلب إلغاء تسجيله للجهاز الوطني للإيرادات في حال انخفض إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة التي تم القيام بها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة إلى أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري.
وفقًا للمادة (34) من قانون القيمة المضافة
يمكن للخاضع للقيمة المضافة تقديم طلب إلغاء تسجيل حساب القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية بإتباع الخطوات التالية:
سيتم مراجعة الطلب من قبل الجهاز بعد تقديمه ومن الممكن أن يتم رفض الطلب بغرض تقديم توضيحات أو مستندات إضافية.
يجب على الخاضع للقيمة المضافة اختيار أحد الأسباب التالية عند تقديم طلب إلغاء التسجيل:
في جميع الحالات، يجب على الشخص غير المسجل الالتزام بما يلي:
وفقًا للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة