ENG

الأسئلة الشائعة لضريبة الحد الأدنى الإضافية

8. الغرامات الإدارية وجرائم التهرب من ضريبة الحد الأدنى الإضافية

يجوز فرض الغرامات الإدارية إمّا كمبلغٍ ثابت لا يتجاوز مائة ألف دينار بحريني (100,000 د.ب) أو كنسبة مئوية لا تتجاوز 30% من مبلغ الضريبة التي كان يتعيّن الإقرار بها، وذلك بحسب طبيعة المخالفة. كما يتضمن قانون ضريبة الحدّ الأدنى الإضافية حدودًا أدنى لبعض المخالفات.

ويُفرض على عدم السداد أو التأخر في سداد الضريبة غرامةٌ إدارية بنسبة 1% عن كل شهرٍ أو جزءٍ منه من مبلغ الضريبة المستحقة أو الدفعة المعجلة غير المسدَّدة، على ألاّ يتجاوز إجمالي الغرامة 70% من مبلغ الضريبة المستحقة

 

 ولمزيدٍ من المعلومات يُرجى الرجوع إلى المادة (28) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية.

يكون مسؤولًا بالتضامن عن سداد الغرامات الإدارية كلٌّ من:

  1. الكيانات المشاركة لذات مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات فيما يتعلق بالغرامة المفروضة على الكيان المشارك المكلّف بالإقرار.
  2. مشروع مشترك أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لمشروع مشترك فيما يتعلق بالغرامة المفروضة على الكيان المشارك المكلّف بالإقرار.

ولمزيدٍ من المعلومات يُرجى الرجوع إلى المادة (29) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية والمادة (80) من اللائحة التنفيذية.

كقاعدة عامة، يعد أيّ إخلالٍ بأحكام قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية ولائحته التنفيذية موجبًا لفرض غرامةٍ إدارية.

تشمل أمثلة المخالفات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:

  • عدم التسجيل لأغراض ضريبة الحدّ الأدنى الإضافية ضمن المهل المحددة أو التسجيل ببيانات خاطئة.
  • عدم تقديم الإقرار الضريبي أو التأخر في تقديمه عن المدة المقررة
  • عدم سداد الضريبة أو التأخر في سدادها عن المدة المقررة.
  • تقديم بيانات خاطئة في الإقرار الضريبي.
  • إعاقة أو تعطيل عمل موظفي الجهاز الوطني للإيرادات أو ممثليها عن أداء مهامهم، أو الامتناع عن تقديم السجلات أو المستندات المطلوبة.
  • عدم إخطار الجهاز الوطني للإيرادات بالتغييرات التي تطرأ على بيانات التسجيل أو مرفقات الإقرار الضريبي خلال المهل المحددة.
  • عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية والقوائم المالية والفواتير وغيرها من السجلات المطلوبة بطريقة منتظمة.

للاطلاع على القائمة الكاملة للحالات والمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى المادة (28) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية.

تُفرض على المكلّف الذي يقدّم في إقراره الضريبي بيانات خاطئة يترتّب عليها احتساب ضريبة أقلّ من الضريبة المستحقة غرامةٌ إدارية لا تزيد على 30% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتُخفَّض الغرامة إلى مبلغ لا يتجاوز 20% إذا بادر المكلّف طوعًا إلى تقديم إقرار معدّل صحيح، ولا تُفرض أيّ غرامة إذا قُدِّم الإقرار المعدّل والصحيح ضمن المهلة الأصلية لتقديم الإقرارات.

يجوز للجهاز الوطني للإيرادات الموافقة على جدولة سداد الغرامات الإدارية على أقساط إذا قُدِّمت أسباب كافية وأُرفقت جميع المستندات المطلوبة. ويلتزم المكلَّف بسداد الأقساط في مواعيدها وفق الجدول المعتمد، ويجوز للجهاز إلغاء الموافقة إذا تخلّف المكلَّف عن سداد أيّ قسط أو ارتكب جريمة تهرّبٍ ضريبي أو لأي أسباب أخرى يقدرها الجهاز.

ولمزيدٍ من المعلومات يُرجى الرجوع إلى المادة (30) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية والمادة (81) من اللائحة التنفيذية.

يُعد تهربًا ضريبيًا في تطبيق أحكام قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية ارتكاب أي من الأفعال الآتية عمداً:

  • عدم التسجيل لأغراض الضريبة.
  • عدم تقديم الإقرار الضريبي أو سداد الضريبة المستحقة، بما في ذلك الدفعات المعجَّلة، ضمن المواعيد القانونية.
  • تقديم إقرار ضريبي يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة أو تتعارض مع السجلات أو المستندات أو الحسابات.
  • تغيير البيانات في المستندات أو السجلات أو الفواتير بقصد تقليل الأرباح أو تضخيم الخسائر أو التأثير في احتساب الضريبة المستحقة أو الحصول على ميزة ضريبية.
  • تقديم مستندات أو سجلات أو فواتير مصطنعة أو مزورة للتهرب من سداد الضريبة المستحقة كليًا أو جزئيًا، أو للحصول على خصم أو إعفاء أو استرداد أو ميزة ضريبية.
  • إخفاء الأنشطة الخاضعة للضريبة أو عدم الإفصاح عنها.
  • إتلاف أو إخفاء المستندات أو الحسابات أو الفواتير الواجب الاحتفاظ بها بما يؤثر على قدرة الجهاز الوطني للإيرادات على التحقق من الضريبة المستحقة.
  • عدم الاحتفاظ بالسجلات أو الحسابات أو القوائم المالية أو الفواتير أو المستندات بطريقة منتظمة.

ولمزيدٍ من المعلومات يُرجى الرجوع إلى المادة (35) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية.

يُعاقَب من يرتكب جريمة تهرّبٍ ضريبي بموجب قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا:

  • الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.
  • غرامة لا تقل عن مقدار الضريبة المستحقة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمتها.

يجوز للمحكمة أن تحكم بإحدى هاتين العقوبتين أو بهما معًا. وفي جميع الأحوال تُعد جريمة التهرب من الضريبة جريمة مُخِلّة بالشرف والأمانة.

تضاعف العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة التهرب من الضريبة خلال ست سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

تمتد المسؤولية عن جرائم التهرب من ضريبة الحد الأدنى الإضافية لتشمل كلًّا من الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين، وذلك على النحو الآتي:

  • الكيان أو الشخص الاعتباري يُعد مسؤولًا جنائيًا إذا ارتُكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون باسمه أو نيابة عنه أو لمصلحته من قبل وكلائه أو ممثليه أو أي من موظفيه.
  • يكون المدراء المسئولين في الشخص الاعتباري، أيًّا كانت مسمّياتهم، والذين يتولّون الإدارة الفعلية لذلك الشخص مسؤولين إذا ارتُكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستّر أو إهمال جسيم منهم.

ولمزيدٍ من المعلومات يُرجى الرجوع إلى المادة (35) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية.

Change language
البحث المتقدم اتصل بنا

هل كان هذا المحتوى مفيد؟