يجوز فرض الغرامات الإدارية إمّا كمبلغٍ ثابت لا يتجاوز مائة ألف دينار بحريني (100,000 د.ب) أو كنسبة مئوية لا تتجاوز 30% من مبلغ الضريبة التي كان يتعيّن الإقرار بها، وذلك بحسب طبيعة المخالفة. كما يتضمن قانون ضريبة الحدّ الأدنى الإضافية حدودًا أدنى لبعض المخالفات.
ويُفرض على عدم السداد أو التأخر في سداد الضريبة غرامةٌ إدارية بنسبة 1% عن كل شهرٍ أو جزءٍ منه من مبلغ الضريبة المستحقة أو الدفعة المعجلة غير المسدَّدة، على ألاّ يتجاوز إجمالي الغرامة 70% من مبلغ الضريبة المستحقة
ولمزيدٍ من المعلومات يُرجى الرجوع إلى المادة (28) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية.
يكون مسؤولًا بالتضامن عن سداد الغرامات الإدارية كلٌّ من:
ولمزيدٍ من المعلومات يُرجى الرجوع إلى المادة (29) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية والمادة (80) من اللائحة التنفيذية.
كقاعدة عامة، يعد أيّ إخلالٍ بأحكام قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية ولائحته التنفيذية موجبًا لفرض غرامةٍ إدارية.
تشمل أمثلة المخالفات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:
للاطلاع على القائمة الكاملة للحالات والمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى المادة (28) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية.
تُفرض على المكلّف الذي يقدّم في إقراره الضريبي بيانات خاطئة يترتّب عليها احتساب ضريبة أقلّ من الضريبة المستحقة غرامةٌ إدارية لا تزيد على 30% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتُخفَّض الغرامة إلى مبلغ لا يتجاوز 20% إذا بادر المكلّف طوعًا إلى تقديم إقرار معدّل صحيح، ولا تُفرض أيّ غرامة إذا قُدِّم الإقرار المعدّل والصحيح ضمن المهلة الأصلية لتقديم الإقرارات.
يجوز للجهاز الوطني للإيرادات الموافقة على جدولة سداد الغرامات الإدارية على أقساط إذا قُدِّمت أسباب كافية وأُرفقت جميع المستندات المطلوبة. ويلتزم المكلَّف بسداد الأقساط في مواعيدها وفق الجدول المعتمد، ويجوز للجهاز إلغاء الموافقة إذا تخلّف المكلَّف عن سداد أيّ قسط أو ارتكب جريمة تهرّبٍ ضريبي أو لأي أسباب أخرى يقدرها الجهاز.
ولمزيدٍ من المعلومات يُرجى الرجوع إلى المادة (30) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية والمادة (81) من اللائحة التنفيذية.
يُعد تهربًا ضريبيًا في تطبيق أحكام قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية ارتكاب أي من الأفعال الآتية عمداً:
ولمزيدٍ من المعلومات يُرجى الرجوع إلى المادة (35) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية.
يُعاقَب من يرتكب جريمة تهرّبٍ ضريبي بموجب قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا:
يجوز للمحكمة أن تحكم بإحدى هاتين العقوبتين أو بهما معًا. وفي جميع الأحوال تُعد جريمة التهرب من الضريبة جريمة مُخِلّة بالشرف والأمانة.
تضاعف العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة التهرب من الضريبة خلال ست سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.
تمتد المسؤولية عن جرائم التهرب من ضريبة الحد الأدنى الإضافية لتشمل كلًّا من الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين، وذلك على النحو الآتي:
ولمزيدٍ من المعلومات يُرجى الرجوع إلى المادة (35) من قانون ضريبة الحد الأدنى الإضافية.