ENG

الأسئلة الشائعة لضريبة الحد الأدنى الإضافية

11.أ. الطعن أمام المحكمة المختصة

يمكن الطعن على القرار الصادر بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بقرار لجنة نظر الاعتراضات الضريبية أو من تاريخ اعتباره مرفوضًا ضمنيًا.

وذلك استنادًا إلى المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة (2024) بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.

  • خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ فوات ميعاد تقديم الاعتراض على القرار أو الإجراء الصادر عن الجهاز الوطني للإيرادات.
  • خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ فوات ميعاد الاعتراض على القرار الصادر عن قسم المراجعات والتظلمات بشأن طلب المراجعة.
  • خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطار المعترض بالقرار الصادر عن لجنة نظر الاعتراضات الضريبية.
  • خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ اعتبار قرار لجنة نظر الاعتراضات الضريبية مرفوضًا ضمنيًا.

وذلك استنادًا إلى المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.

نعم، يجوز لصاحب الشأن أن يطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة في مملكة البحرين على القرار أو الإجراء الصادر ضده، حتى وإن لم يقدم طلب مراجعة أو اعتراضًا إلى لجنة نظر الاعتراضات الضريبية.

كما يجوز له الطعن أمام المحكمة المختصة مباشرة في القرار الصادر عن الجهاز بشأن طلب المراجعة، دون الحاجة إلى تقديم اعتراض إلى لجنة نظر الاعتراضات الضريبية، وذلك شريطة انقضاء المهلة المحددة لتقديم الاعتراض.

كلا، لا يمنع الطعن أمام المحكمة المختصة في مملكة البحرين من تحصيل ضريبة الحد الأدنى الإضافية أو الغرامة الإدارية المستحقة محل الطعن، ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك.

Change language
البحث المتقدم اتصل بنا

هل كان هذا المحتوى مفيد؟