يجوز لصاحب الشأن الاعتراض خلال 60 يومًا على أي من الآتي:
يمكن تقديم اعتراض عن طريق تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للجهاز الوطني للإيرادات والضغط على "اعتراض" في الصفحة الرئيسية للبوابة.
يجب أن يتضمن الاعتراض على الأقل المعلومات الآتية:
كما يجب إرفاق جميع المستندات والوثائق المؤيدة والسجلات وغيرها من المعلومات الداعمة للاعتراض.
وذلك استنادًا إلى المادة (82) من القرار رقم (172) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة (2024) بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.
لا يشترط لتقديم الاعتراض أمام سداد قيمة ضريبة الحد الأدنى الإضافية المستحقة أو الغرامات الإدارية محل الاعتراض.
نعم، يشترط سداد الرسم البالغ قدره 100 دينار بحريني وفقًا للقرار الوزاري رقم (30) لسنة 2025.
في حال تعددت القرارات أو الإجراءات محل الاعتراض ضمن طلب الاعتراض الواحد، يُحتسب الرسم المقرر عن كل قرار أو إجراء على حدة.
تقوم اللجنة بإخطار مقدم الاعتراض بتاريخ جلسات نظر الاعتراض قبل انعقادها بـ 5 أيام على الأقل، وذلك متى ارتأت اللجنة الحاجة لسماع أقوال مقدم الاعتراض أو وكيله.
يمكن للمعترض أن يعين وكيل ليمثله في جلسة نظر الاعتراض أمام لجنة نظر الاعتراضات الضريبية، وفي حال تخلف مقدم الاعتراض أو وكيله عن المثول أمام اللجنة، تقوم اللجنة بالنظر في الاعتراض استنادًا إلى المستندات المقدمة إليها سلفًا.
وذلك استنادًا إلى المادة (83) من القرار رقم (172) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.
وذلك استنادًا إلى المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة (2024) بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.