ENG

الأسئلة الشائعة لضريبة الحد الأدنى الإضافية

11. الاعتراض أمام لجنة نظر الاعتراضات الضريبية

يجوز لصاحب الشأن الاعتراض خلال 60 يومًا على أي من الآتي:

  • القرار أو الإجراء الصادر من الجهاز الوطني للإيرادات الذي مضى 60 يوم على صدوره دون تقديم طلب مراجعة بشأنه.
  • القرار الصادر من قسم المراجعات والتظلمات بشأن طلب المراجعة.
  • القرار الضمني برفض طلب المراجعة، وذلك في حال عدم صدور رد من الجهاز الوطني للإيرادات خلال المدة القانونية المقررة.

يمكن تقديم اعتراض عن طريق تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للجهاز الوطني للإيرادات والضغط على "اعتراض" في الصفحة الرئيسية للبوابة.

يجب أن يتضمن الاعتراض على الأقل المعلومات الآتية:

  • القرار أو الإجراء الصادر من الجهاز محل الاعتراض، أو القرار الصادر في طلب المراجعة وتاريخ صدوره ورقمه المرجعي (إن وجد).
  • اسم المعترض وعنوان مقر عمله والبريد الإلكتروني ورقم التعريف لأغراض ضريبة الحد الأدنى الإضافية.
  • ملخص الاعتراض وأسباب تقديمه والأساس القانوني.

كما يجب إرفاق جميع المستندات والوثائق المؤيدة والسجلات وغيرها من المعلومات الداعمة للاعتراض.

وذلك استنادًا إلى المادة (82) من القرار رقم (172) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة (2024) بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.

لا يشترط لتقديم الاعتراض أمام سداد قيمة ضريبة الحد الأدنى الإضافية المستحقة أو الغرامات الإدارية محل الاعتراض.

نعم، يشترط سداد الرسم البالغ قدره 100 دينار بحريني وفقًا للقرار الوزاري رقم (30) لسنة 2025.

في حال تعددت القرارات أو الإجراءات محل الاعتراض ضمن طلب الاعتراض الواحد، يُحتسب الرسم المقرر عن كل قرار أو إجراء على حدة.

تقوم اللجنة بإخطار مقدم الاعتراض بتاريخ جلسات نظر الاعتراض قبل انعقادها بـ 5 أيام على الأقل، وذلك متى ارتأت اللجنة الحاجة لسماع أقوال مقدم الاعتراض أو وكيله.  

يمكن للمعترض أن يعين وكيل ليمثله في جلسة نظر الاعتراض أمام لجنة نظر الاعتراضات الضريبية، وفي حال تخلف مقدم الاعتراض أو وكيله عن المثول أمام اللجنة، تقوم اللجنة بالنظر في الاعتراض استنادًا إلى المستندات المقدمة إليها سلفًا.

وذلك استنادًا إلى المادة (83) من القرار رقم (172) لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.

  • تصدر لجنة نظر الاعتراضات الضريبية توصيتها بشأن الاعتراض وترفعها إلى الوزير أو من يفوضه خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض إليها.
  • يصدر الوزير أو من يفوضه قراره باعتماد التوصية أو تعديلها أو إلغائها خلال 30 يومًا من تاريخ ورود التوصية إليه.
  • يتم إخطار المعترض بالقرار النهائي الصادر بشأن اعتراضه بالطرق المقررة قانونًا.
  • يعد انقضاء المدد المشار إليها أعلاه دون إخطار المعترض بالقرار بمثابة رفض ضمني للاعتراض.

وذلك استنادًا إلى المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة (2024) بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.

Change language
البحث المتقدم اتصل بنا

هل كان هذا المحتوى مفيد؟